عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر ، روى ذلك :
(532) 57 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :
(533) 58 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير.
(534) 59 وعنه عن صفوان عن عيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة. ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ، وان كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ ، روى ذلك :
(535) 60 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
__________________
532 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا.
534 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر.
535 الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237.




