مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 493

(45) 45 وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الاحاديث فيه ، والذي رواه :

(46) 46 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

(47) 47 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحج فرض عى أهل الجدة في كل عام.

(48) 48 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى هذه الاخبار انه يجب عى أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى ان يحج ، ولم يعنوا عليهم السّلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ، ونظير هذا

__________________

46.

47 الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 239.

48 الاستبصار ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 239.

الصفحة 16 من 493