عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال : عليه دم يهريقه. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
(528) 53 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته. لأن قوله في هذا الخبر : ولا شئ عليه ، محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي رواه :
(529) 54 موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع أذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة. فمحمول على من فعل ذلك متعمدا ، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه ، ويؤكد ما قدمناه من انه لا تبطل عمرته أذا فعله ناسيا ما رواه :
(530) 55 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على اثره.
(531) 56 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
__________________
528 الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286.
529 530 531 الاستبصار ج 2 ص 243 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 286 والثاني منهما بسند آخر.




