مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 493

وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :

(524) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل احد يجد جلما (1). ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :

(525) 50 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك :

(526) 51 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :

(527) 52 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن

__________________

(1) الجلم : بفتحتين المقراض.

524 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل الحديث ..

525 526 الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287 ..

527 الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237.

الصفحة 158 من 493