فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.
(516) 41 محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه اليلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.
(517) 42 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال : حيث يرين البيت. ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى :
(518) 43 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال : سأل محمد بن علي ابا الحسن عليه السّلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.
(519) 44 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟. ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى :
__________________
516 517 الكافي ج 1 ص 286 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257.
518 الفقيه ج 2 ص 258.
519 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما.




