مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 493

عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه. ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى :

(495) 20 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(469) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء.

(497) 22 وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله. ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على طريق العمد وجب عليه اعادة السعي ، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى :

(498) 23 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي. واما الذي يدل على انه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه اعادة السعي ما رواه :

__________________

496 الكافي ج 1 ص 285.

497 الكافي ج 1 ص 286.

498 الاستبصار ج 2 ص 239.

الصفحة 151 من 493