ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك :
(491) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك السعي متعمدا قال : عليه الحج من قابل.
(492) 17 وروى موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد السعي ، قلت : فانه خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لاحج له. ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى :
(493) 18 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه. ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلاشئ عليه روى :
(494) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام
__________________
(1) الزمل : بالتحريك الهرولة وهي مابين المشي والعدو.
491 الكافي ج 1 ص 285.
492 الاستبصار ج 2 ص 238
493 الاستبصار ج 2 ص 239.
494 الكافي ج 1 ص 285.




