من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :
(41) 41 موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
(42) 42 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
(43) 43 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك ما رواه :
(44) 44 موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد
__________________
42 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت.
43 الفقيه ج 2 ص 270.
44 الاستبصار ج 3 ص 5 0 بتفاوت.




