مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 493

(469) 141 موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلم قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

(470) 142 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السّلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السّلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : ان هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم.

(471) 143 وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على ان ما تضمن الخبر الاول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه :

(472) 144 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السّلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

__________________

(1) مر في اسناد مثلة : عن عباس بن عامر عن حسين بن ابي العلا وهو الصواب والجب ان في الا ستبصار ايضا نحو ما هنا عن هامش المطبوعة ..

472 الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282.

الصفحة 142 من 493