سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(465) 137 موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
(466) 138 وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
(467) 139 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
(468) 140 وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. وإذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
__________________
465 466 467 الاستبصار ج 2 ص 237.
468 الاستبصار ج 2 ص 237.




