(461) 133 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال : ان كان ارتحل فاني لااشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. والذي يدل على ان من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام ، ما رواه :
(462) 134 موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال : يرجع إلى مقام ابراهيم عليه السّلام فيصليهما.
(463) 135 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : يوكل ، قال ابن مسكان : وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى). وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام ، روى ذلك :
(364) 136 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن امية بن علي عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس. فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة
__________________
461 الاستبصار ج 2 ص 235.
462 463 الاستبصار ج 2 ص 234 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254.
464 الكافي ج 1 ص 282.




