(458) 130 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام في طواف الحج والعمرة فقال : ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام فان الله عزوجل يقول : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع. فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السّلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه ، وكذلك ماروي في هذا المعنى من انه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه ، فمن ذلك ما رواه :
(459) 131 موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني عمربن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السّلام حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى.
(460) 132 ومن ذلك ما رواه هو ايضا عن ابن ابي عمير عن هاشم بن المثنى قال : نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟. والذي يدل على ان هذه الاخبار المراد بها ما ذكرناه ، وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة ، ما رواه :
__________________
458 459 460 الاستبصار ج 2 ص 235 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 282 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمر بن البراء.




