وحب عليه اعادة الصلاة ، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد ، روى ذلك :
(451) 123 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.
(452) 124 وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم عليه السّلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد. وموضع المقام حيث هو الساعة ، روى ذلك :
(453) 125 محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : حيث هو الساعة. ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فانه يعود إلى المقام فيصلي فيه ، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قد خرج من مكة ثم ذكر فان كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه ، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك :
__________________
452 453 الكافي ج 1 ص 282
( 18 التهذيب ج 5)




