ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك :
(444) 116 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عيونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال : نعم. ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين اسبوعا ، فان لم يمكنه فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم يمكنه فما تيسر عليه ، روى ذلك :
(445) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد ايام السنة ، فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. ومن نذر ان يطوف على اربع فليطف اسبوعين اسبوعا ليديه واسبوعا لرجليه ، روى ذلك :
(446) 118 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت ان تطوف على اربع قال : تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.
(447) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن ابي الجهم عن ابي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام انه قال : في امرأة نذرت ان تطوف على اربع
__________________
444 445 الكافي ج 1 ص 283 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.
446 الكافي ج 1 ص 284 الفقيه ج 2 ص 308
447 الكافي ج 1 ص 283.




