لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فانه يجزيه والحال على ما وصفناه ، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الاول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا. ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف ، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه ، فان لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله ، روى ذلك :
(440) 112 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال : نعم.
(441) 113 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك :
(442) 114 محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
(443) 115 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السّلام اطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود.
__________________
(1) البرطلة : بضم الباء وسكون الراء تشديد الام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ..
440 441 442 الكافي ج 1 ص 283 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.
443 الفقيه ج 2 ص 255.




