عليها حتى تطهر وتقضي المناسك. والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه :
(437) 109 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت ابا الحسن الاول عليه السّلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. ولايجوز ان يقدم طواف النساء على السعي ، روى ذلك :
(438) 110 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت : أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
(439) 111 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
__________________
437 الاستبصار ج 2 ص 230.
438 439 الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244.




