فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
(430) 102 والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(431) 103 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى.
(432) 104 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجله. وأما المفرد فانه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات ، روى ذلك :
(433) 105 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المفرد
__________________
430 الاستبصار ج 2 ص 229.
431 432 الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه.
433 الكافي ج 1 ص 291.




