مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 493

عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة.

(421) 93 والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه. فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولايجوز له ذلك في طواف الحج ، فلا تنافي بين الخبرين يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(422) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى غد يومه روى :

(423) 95 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان

__________________

(1) في الكافي (ابن ابي عمير) ولعله الصواب ..

421 الاسبتصار ج 2 ص 228.

422 الاستبصار ج 2 ص 228 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 245 وفيه صدر الحديث.

423 الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 بدون قوله (قال وربما) الخ الفقيه ج 2 ص 252.

الصفحة 128 من 493