عليه السّلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ومن طاف بالبيت فالافضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى :
(417) 89 محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال : انه سأل محمد بن علي الرضا عليه السّلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فاتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الاخرة والدنيا قال : لا بأس به. وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه.
(418) 90 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به ، والشعر ماكان لا بأس به منه. ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه اعادة الحج روى ذلك :
(419) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال : سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال : إذا كان على جهة الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة.
(420) 92 وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
__________________
417 418 الاستبصار ج 2 ص 227 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 258 وفيه صدر الحديث ..
419 420 الاستبصار ج 2 ص 228 الفقيه ج 2 ص 256 والثاني فيه بسند آخر.




