مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 493

عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال : لا.

(413) 85 وعنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة.

(414) 86 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة ، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون. ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره ، وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه ، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف روى :

(415) 87 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.

(416) 88 وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله

__________________

الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 250.

415 الفقيه ج 2 ص 246 بتفاوت.

416 الفقيه ج 2 ص 308 مرسلا.

الصفحة 126 من 493