مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 493

اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك.

(408) 80 وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو. والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه. والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه.

(409) 81 روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الكسير يحمل طاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه. ومن حمل مريضا فطاف به فقد اجزأ عنه ذلك الطواف ايضا ، روى ذلك :

(410) 82 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له : اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال : نعم.

(411) 83 وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم. ولايجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن ، وقد رخص ذلك للنساء روى :

(412) 84 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان

__________________

408 الاستبصار ج 2 ص 227 بتفاوت الكافي ج 1 ص 279.

410 الفقيه ج 2 ص 309.

411 الكافي ج 1 ص 283.

412 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

الصفحة 125 من 493