المبطون يجوز ان يطاف عنه ما رواه :
(404) 76 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
(405) 77 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير. والذي ذكرناه من ان من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك :
(406) 78 موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس ابن عبد الرحمن البجلي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال : لا ولكن دعه فان برئ قضى هو وإلا فاقض انت عنه.
(407) 79 وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال : إذا طاف اربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط وقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين ، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا ، فان طالت علته امر من يطوف عنه
__________________
404 405 406 الاستبصار ج 2 ص 226 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 252 ..
407 الاستبصار ج 2 ص 226 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.




