مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 493

(388) 60 وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن. والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه :

(389) 61 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن ابي عزة قال : مر بي أبو عبد الله عليه السّلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت : انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

(390) 62 وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن ابي الفرج قال : طفت مع ابي عبد الله عليه السّلام خمسة اشواط ثم قلت : اني اريد ان أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. وليس لاحد أن يقول : هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(391) 63 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد قال : كنت مع ابي عبد الله عليه السّلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده

__________________

388 389 390 الاستبصار ج 2 ص 223 واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 379.

391 الاستبصار ج 2 ص 224 الكافي ج 1 ص 280.

الصفحة 119 من 493