عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
(381) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به. وهذه الاخبار وان كانت مطلقة أو اكثرها في انه يعيد الطواف فانما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السنة ، والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(382) 54 موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل طاف وهو على غير وضوء فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
(383) 55 وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : اني اطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا. فان احدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي ، وان كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فانه يعيد الطواف من أوله ، روى ذلك :
__________________
381 الاستبصار ج 2 ص 222 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 281.
382 الاستبصار ج 2 ص 222 الفقيه ج 2 ص 250 بتفاوت.




