مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 493

(376) 48 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال : لا ، الاسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السّلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية. ومن جمع بين الاسابيع فانه يكره له ان ينصرف على شفع ، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على اسبوعين لأن الافضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة اسابيع ، يدل على ذلك ما رواه :

(377) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السّلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك :

(378) 50 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن ابي جعفر عليخ السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.

(379) 51 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السّلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.

(380) 52 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان

__________________

376 378 الاستبصار ج 2 ص 221 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 281.

379 380 الاستبصار ج 2 ص 222 الكافي ج 1 ص 281 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250.

الصفحة 116 من 493