(372) 44 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس.
(373) 45 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :
(374) 46 محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما ادين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء.
(375) 47 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا انما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان ابي يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.
__________________
372 373 374 الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251.
375 الاستبصار ج 2 ص 221.




