مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 493

وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة ، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد ، وان كان في النافلة بنى على الاقل ، روى ذلك :

(360) 32 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له. ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف ، روى ذلك :

(361) 33 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله علسه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه. وليس ينافي هذا الخبر ما روي في انه يضيف إليها ستة اشواط لان تلك الاخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية اشواط فانه يجوز له ان يضيف إليها ستة اخرى ثم يصلي اربع ركعات ، فاما مع التعمد يجب عليه الاعادة حسب ما ذكرناه ، فمما روى في ذلك ما رواه :

(362) 34 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية

__________________

360 الكافي ج 1 ص 280.

361 الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 280 وفيه (حتى يثبته).

362 الاستبصار ج 2 ص 218.

الصفحة 111 من 493