عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فان كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله ، وان كان طوافه للنافلة فليبن على الاقل ويتم سبعا ، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.
(356) 28 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك! قال : ليس عليه شئ.
(357) 29 وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل.
(358) 30 وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ.
(359) 31 وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليه السّلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.
__________________
357 الكافي ج 1 ص 280.




