مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 493

طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. وينغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ ، روى ذلك :

(352) 24 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطواف فقلت : اسرع واكثر أو امشي وابطئ؟ قال : مشي بين المشيين. ومن طاف بالبيت ستة اشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه ، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله يأمر من يطوف عنه ، روى ذلك :

(353) 25 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط.

(354) 26 وروى الحسن بن سعيد عن ابن ابي عمير عن الحسن ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال أبو عبد الله عليه السّلام : كيف طاف ستة اشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال الله اكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السّلام يطوف شوطا فقال سليمان : فانه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه. فان ذكر انه طاف اقل من سبعة اشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي ، روى ذلك :

(355) 27 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

__________________

352 الكافي ج 1 ص 279

353 الفقيه ج 2 ص 249.

354 الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248.

355 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248.

الصفحة 109 من 493