طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. وينغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ ، روى ذلك :
(352) 24 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطواف فقلت : اسرع واكثر أو امشي وابطئ؟ قال : مشي بين المشيين. ومن طاف بالبيت ستة اشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه ، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله يأمر من يطوف عنه ، روى ذلك :
(353) 25 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط.
(354) 26 وروى الحسن بن سعيد عن ابن ابي عمير عن الحسن ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال أبو عبد الله عليه السّلام : كيف طاف ستة اشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال الله اكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السّلام يطوف شوطا فقال سليمان : فانه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه. فان ذكر انه طاف اقل من سبعة اشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي ، روى ذلك :
(355) 27 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
__________________
352 الكافي ج 1 ص 279
353 الفقيه ج 2 ص 249.
354 الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248.
355 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248.




