(24) 24 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليه السّلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليه السّلام إليه : أعد حجك فمحمولة هذه الرواية ايضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : قد قضى فريضته ولو حج لكان احب إلي ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(25) 2 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج احب إلي ، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج احب إلي وقد قدمنا ايضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ، ولا ينافي ذلك ما رواه :
(26) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت :
__________________
24 الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 242.
25 الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 263 وفيه السؤال الأول ..
26 الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.




