عمير عن رفاعة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.
(278) 12 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليه السّلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(379) 13 محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام قال : قلت له رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه زكاة.
(280) 14 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمه الله : (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه
__________________
* 278 الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9.
279 الكافي ج 1 ص 154.
280 الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.




