مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 334

عن الشعير بقيمته).

(271) 5 يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه السّلام قال : كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السّلام أيما تيسر يخرج.

(272) 6 وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة).

(273) 7 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان امير المؤمنين عليه السّلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ويعطي معها

__________________

* 271 272 الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.

273 الكافي ج 1 ص 152.

الصفحة 95 من 334