يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلّى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
(258) 6 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا.
(259) 7 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله : لمكان الشهرة ، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه. والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.
(260) 8 ما رواه علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان جدي عليه السّلام
__________________
* 258 259 260 الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.




