(250) 5 سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة. فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(251) 6 ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
(252) 7 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.
27 باب مستحق الفطرة وأقل ما
يعطى الفقير منها
قال الشيخ رحمه الله : (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة). قد بينا فيما تقدم بيان ذلك ، والذي يزيده وضوحا.
__________________
* 251 252 الاستبصار ج 2 ص 50.




