ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
(239) 13 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير.
(240) 14 علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السّلام : ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
(241) 15 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :
(242) 16 محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليه السّلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
(243) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام على
__________________
* 239 240 الاستبصار ج 2 ص 48.
241 242 الاستبصار ج 2 ص 49 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
243 الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 115.




