السبيكة والنقار (1) ، ويدل على ذلك ما رواه :
(19) 7 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :
(20) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.
(21) 9 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا.
(22) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : زكاة الحلي أن يعار.
(23) 11 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف
__________________
(1) النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة
* 19 الاسبتصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146
* 20 21 22 الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث
* 23 الاستبصار ج 2 ص 8.




