(220) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت.
(221) 2 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام ، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
(222) 3 سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : تصدق بأربعة أرطال من لبن.
(223) 4 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.
(224) 5 وعنه عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الفطرة قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.
__________________
* 220 الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
221 222 الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
223 الاستبصار ج 2 ص 50 ، 224 الفقيه ج 2 ص 117.




