تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :
(217) 6 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
(218) 7 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
(219) 8 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال : إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.
23 باب ماهية زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله : (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).
__________________
* 217 218 الاستبصار ج 2 ص 45 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر.




