مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 334

قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.

(213) 2 وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

(214) 3 وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

(215) 4 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

(216) 5 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن

__________________

* 213 214 الاستبصار ج 2 ص 44 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند.

215 216 الاستبصار ج 2 ص 45.

الصفحة 76 من 334