(200) 8 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.
(201) 9 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
(202) 10 علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان ابا عبد الله عليه السّلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.
(203) 11 وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له.
(204) 12 وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
(205) 13 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
__________________
* 200 201 202 الاستبصار ج 2 ص 40.
203 204 205 الاستبصار ج 2 ص 41.




