(195) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
(196) 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :
(197) 5 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا.
(198) 6 وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
(199) 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لابي إبراهيم عليه السّلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة.
__________________
* 195 196 197 الكافي ج 1 ص 211 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116. 199 الاستبصار ج 2 ص 40.




