مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 334

أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!! فقال ابوه عليه السّلام : إليك عني لا أجد منها بدا.

21 باب زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه الله : (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).

(193) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

(194) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

__________________

* 193 الكافي ج 1 ص 210.

194 الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.

الصفحة 71 من 334