مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 334

(182) 4 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

19 باب حكم الخيل في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله : (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).

(183) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السّلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

(184) 2 حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟

__________________

* (1) الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

182 الكافي ج 1 ص 144.

183 الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.

184 الكافي ج 1 ص 150.

الصفحة 67 من 334