18 باب حكم الخضر في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).
يدل على ذلك ما رواه :
(179) 1 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
(180) 2 وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : عفا رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر؟ قالا : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : هل في القصب شئ؟ قال : لا.
(181) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول.
__________________
* 179 الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.
181 الكافي ج 1 ص 144.




