مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 334

خمسمائة؟ قال : نعم حتى تغنيه.

(173) 7 محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة درهم؟ قال : نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.

(174) 8 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال : أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فاغنه.

17 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله : (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب. والذى ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب ، فمن ذلك ما رواه :

__________________

* 173 174 الكافي ج 1 ص 155.

الصفحة 64 من 334