مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 334

عن عبد الله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة.

(169) 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

(170) 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن غزوان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه.

(171) 5 وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : اعطه ألف درهم.

(172) 6 سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم ، قلت : مائتين؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة : قال : نعم ، قلت :

__________________

* 169 الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.

الصفحة 63 من 334