والذي يدل على ذلك ما رواه :
(160) 7 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا قلت : تحل لمواليهم؟ قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.
(161) 8 فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلّى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم السّلام. فالاصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليه السّلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم السّلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهم السّلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه :
(162) 9 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه السّلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السّلام بخطه ، قبضت ، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب
__________________
* 160 الاستبصار ج 2 ص 37.
161 الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.
162 الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20.




