(449) 6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟! قال : الوالدان والولد.
(150) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
(151) 8 وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في الزكاة! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
(152) 9 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السّلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه السّلام ان ذلك جائز لك.
__________________
* (1) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب.
149 150 الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.
151 الكافي ج 1 ص 156.
152 الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 وفيه (جائز لكم).




