عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه :
(146) 3 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
(147) 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.
(148) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر (1) عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :
__________________
(1) الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.
* 146 147 148 الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.




