(134) 5 وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه السّلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
(135) 6 علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام أنهما قالا : الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
(136) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرئ ابا عبد الله عليه السّلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول : انه يصيبني فزع في منامي قال : قل له فليزك ماله قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبغله عني؟ فقلت : نعم فقال قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال : فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السّلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.
(137) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة.
(138) 9 وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا.
(139) 10 سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم
__________________
* 136 137 الكافي ج 1 ص 154.
138 الكافي ج 1 ص 160.




